للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال الذي مضت عليه خمس سنوات ولم يزك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف حكومي، جمعت ما فاض عن حاجتي من راتبي لمدة خمس سنوات لأتمكن من الزواج، وقد فعلت والحمد لله، ولكني بعد أن استفقت من غفلتي أدركت أن المال الذي تزوجت به كان قد استحق فيه دفع الزكاة، وأنا لا أدري ما أصنع علماً بأني لا أذكر كم كان المبلغ في السنة الأولى ولا الثانية حتى تاريخ زواجي. أدرك أنني يجب أن أخرج زكاة مالي عن هذه السنوات ولكني لا أعرف كم أخرج، أفتوني جزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات السابقة التي كان المال فيها نصابا وحال عليه الحول، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم والذي تكلف به الآن هو الاجتهاد والتحري حسب قدرتك في تقدير المال في كل سنة، ثم إخراج زكاته التي ترى أن ذمتك تبرأ بها عند الله، ولا تكلف فوق ذلك، لأنه غير مقدور، وقد قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقةر: ٢٨٦} .

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٤٧١٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>