للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج ممن أسلمت تحت كافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ:

اسمح لي في البداية أن أشكرك جزيل الشكر على اهتمامكم الكبير وجهودكم المشكورة جزاكم الله خيرا إن شاء الله , أنا صاحب الفتوى رقم ٧٥٥٦٩ وصلني ردكم ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.

اسمحوا لي حضرتكم، بالنسبة لطفلتي فهي ابنتي لأنها ولدت بعد أكثر من ثماثية شهور من زواجي من زوجتي أو لا حول ولا قوة الا بل الله اعتقدت انها زوجتي حلالي، فضيلة الشيخ إنها ابنتي رزقني الله بها بعد سبعة عشرة شهرا، والآن هي عمرها أوشك على الثلاث سنوات، هل بإمكاني أن أفسخ الزواج وتذهب ابنتي مع أمها إلى أين تعود الى وطنها لتتربى في بلد وشعب بوذي. أو ماذا؟، أمها ممنوعة من العمل بحسب قانون العمل في الدولة المقيمين فيها حاليا.

أرجوكم، أنا الآن بحكم الشرع يعني زان، زان وأكررها منذ أربع سنوات ماضية هل سوف أخسر ابنتي وأخسر آخرتي.

والزوج السابق لا يهمه دين ولا شيء، أنا متأكد وهو لن يطلقها نكاية لأسباب كثيرة.

أخيرا أرجو من الله ومنكم أن تتكرموا علي فضيلة الشيخ وأن تردوا على سؤالي هذا، وإن لم يكن هناك حل آخر العفو، واستغفرالله العظيم.

أن أدعو الله دائما أن يهديني ويصبرني علي ما سيستجد من جديد، وأنا معترف ونادم وأنا نفسي ظالم لنفسي.

وتقبلوا مني فائق احترامي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي قصدناه في الجواب السابق هو أن المرأة إذا أسلمت تحت كافر، فإنها تتربص فترة العدة، فإن أسلم في العدة بقيت على نكاحه، وإن لم يسلم فسخ نكاحها منه، لقوله تعالى: فإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {الممتحنة:١٠}

فالأخ السائل لا يخلو إما أن يكون تزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة المذكورة فزواجه بها صحيح، شريطة عدم إسلام الزوج الأول في العدة.

وإما أن يكون تزوجها في العدة فالزواج باطل، وهذا ما قصدناه في الفتوى السابقة، وفي هذه الحالة يلزمه مفارقتها، وعليها أن تكمل عدتها من زوجها الأول، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الزوج الأول فحينئذ لا بأس أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد.

وأما البنت فالأمر فيها واضح فهي ابنته، ولا يعتبر زانيا في علاقته بهذه المرأة إذا كان يعتقد صحة نكاحه بها، فقد رفع عن أمة محمد الخطأ والنسيان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>