للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصبر على سوء خلق االزوجة لمصلحة الأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من امرأة لا تقبل النصيحة خاصة في الأشياء التي ترى هي وأهلها أنهم علي صواب ومن هذه الأشياء بعض الأمور الفقهية مثل أموال البنوك وما شابه ذلك. والآن أنا اعمل في بلد عربي وهي لا تريد أن تأتي لتعيش معي وتفضل البقاء في بلدنا الأصلي وحقيقة ولقلة التفاهم بيننا لا أريد الضغط عليها وإجبارها على ذلك لأننا كلما اختلفنا في أي شيء تتمسك هي برأيها ورأي أهلها وتتهمني بالتسلط وحدث مرتين أن طلبت الفراق ولكن لم يتم ذلك لأن بيننا ثلاثة من الأطفال. وسؤالي الآن عن شيء لا يريحني كزوج. فأنا كما قلت أعمل بعيداً عنهم وهي تخرج ًمع الأطفال ليلاً لأسباب ترى هي أنها ضرورية ولكني لا أراها كذلك. وحقاً أنا أكره خروجها كثيراً وقد طلبت منها أن تقلل من أوقات الخروج بطريقة غير مباشرة ولا أريد أن أدخل معها في شجار لأي سبب لأن الضحايا هم الأطفال فهي أقرب ما تفعل تتهمني بعدم الثقة فيها وتطلب الانفصال. فهل لي أن أصبر عليها وأدعوا لها بالهداية دون أن أدخل معها في نقاش أخشى ما يترتب عليه من عواقب والذي لا يعلمها إلا الله وحده ولكني أتوقعها لأنه قد حدث أكثر من مرة من قبل؟ أم سيكون عليّ إثم إذا لم أرغمها على المكوث في البيت وكما قلت إن فعلت ذلك ستكون العاقبة وخيمة والخاسر هم الأولاد. مع العلم أنني تحدثت معها كثيراً في مسألة الخروج من البيت وكنت آمرها بعدم الخروج ليلاً وحدث ما حدث بسبب هذا. وأرجو أن لا يكون الرد هو عودتي لأن مرتبي في بلدي لا يكفي شيئا وهذا أيضا سبب للمشاكل والنكد من نوع آخر. أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الصبر عليها والبقاء معها، بل ذلك هو الأولى، وهو الذي ننصح به لمصلحة الأولاد، لكن لا بد من مناصحتها ومنعها من الخروج إن كان فيه ريبة. وأما إن لم يكن فيه ريبة فلا حرج في السماح لها بقضاء حوائجها وخروجها ملتزمة بضوابط الشرع سيما مع عدم وجودك فهي قد تحتاج إلى ذلك لشأن البيت ومصلحة الأولاد، ويمكن المناصحة والتفاهم بينكما ومناقشة الخلافات بحكمة ورفق دون التعصب للآراء واللجوء إلى الخصومة والجدال، وينبغي أن تسعى في إقناعها بالانتقال معك إلى البلد الذي تعمل فيه فذاك مع كونه خيرا لك ولها وللأبناء، فإنه واجب عليها ما لم تكن شرطت عليك في عقد النكاح أن لا تخرجها من بلدها. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ١١٠٣، ٣٠٤٦٣، ٧٨٩٧، ٥٧٠٥، ٩٧٧٠٤، ٧٠٧٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>