للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صبغ اللحية بالسواد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر المختلف فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

كمثال: بعضهم يعتبر صبغ اللحية بالسواد سنة واجبة على الرغم من اختلاف العلماء فيها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في الصبغ بالسواد سواء للرأس أو للحية، بين قائل بالكراهة وقائل بالتحريم، والراجح والأوفق للسنة هو تحريمه، وقد سبق بيان ذلك وبيان أدلته وحكمته في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٥٦٨٧، ٢١٢٩٦، ٢٣٠١، ٢٩٠٣٤.

ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأن صبغ اللحية بالسواد سنة واجبة!! كما قال السائل.

وأما ما اختلف فيه أهل العلم من المسائل هل هو سنة أم لا؟ فهذا بحسب الترجيح المبني على الدليل، فينبغي التنبه إلى أن مجرد اختلاف العلماء لا يعني أن المسلم مخير في أخذ ما يشاء من أقوالهم، أو نسبة ما شاء منها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الذي عنده قدرة على فهم الأدلة ينبغي أن يجتهد في أخذ القول الموافق للدليل، ويكون هذا في حقه هو السنة. ومن لا يملك هذه القدرة ينبغي أن يقلد الأعلم والأوثق في نفسه من أهل العلم، ويكون ذلك أيضا هو السنة في حقه. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: ٣٥٦٨٧، ٤٧٦٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>