للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التصدق عن الزوجة من مال الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوج أن يتصدق عن زوجته علما بأن الزوجة لا يوجد لها أي مورد مالي غير نفقة الزوج وهي ترغب بالتصدق؟ .

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوج أن يتصدق عن زوجته من ماله فينوي عند إخراج صدقته أن يكون ثوابها لزوجته سواء أكانت فقيرة أم غنية؟ وسواء أكانت حية أم ميتة؟ وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم ٧٣٢٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>