للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السمسرة المشروطة بأمر مجهول لا تجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل فترة قمتم بإجابة لسؤال حول شركة تتاجر بالألماس عبر أسلوب التسويق الشبكي

وهنا نص فتواكم في هذا الرابط

http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=٢٩٣٧٢

أرجو أن تقوم بالاطلاع على الرابط

http://kantakji.org/fiqh/Files/Studies/BizNas.htm

والسبب الذي جعلني أعطيك هذا الرابط هو لتوضيح فكرة التسويق الشبكي، حصلت الشركة على فتوى من دار إفتاء الكويت

تجد الصورة في هذا الرابط

http://www.m٧d٤arab.com/forum/viewtopic.php?t=٤٨

وهنا فتوى http://www.tasabeeh.com/f/news.php?id=١٧٠٧]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا الأصل الذي بنينا عليه الحكم بتحريم التعامل مع هذه الشركة، وذلك في فتوانا التي أشرت إليها برقم: ٢٩٣٧٢، ونزيد على ما ذكر فيها، أن دفع المبلغ المذكور ليس رغبة في الألماس، وإنما هو رغبة في الحصول على العمولات التي تترتب على جلب الزبائن الجدد، وهي ثمرة عمله سمساراً لدى الشركة، وهذه الثمرة قد تحصل، وقد لا تحصل، لأنها مرتبطة بأمر مجهول، وهو إحضار زبائن بالعدد المطلوب، وهذا هو القمار بعينه، فإذا أراد الانسحاب بعد ذلك لعدم تمكنه من إحضار زبائن تم خصم ٢٥ لصالح السمسار الذي اشترك عن طريقه، والذي وجدناه في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية، أنها أباحت التعامل معها بشروط، ومنها: تحديد أجل محدد لسداد الأقساط لكي تنتفي جهالة الأجل، ولا شك أن الأجل مجهول في مثل هذا البيع، إضافة إلى ما ذكرناه أعلاه مع ما ذُكر في الفتاوى السابقة، وانظر لمزيد فائدة الفتوى رقم: ٢١١٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>