للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأكل من طعام متبرجة تعمل في مكان مختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متبرجة تعمل مهندسة في الغرب في مكان فيه اختلاط هل مالها حرام؟

وهل الأكل من مالها حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبرج والاختلاط المحرم من كبائر الذنوب التي جاءت النصوص الشرعية بتحريمها والنكير على أهلها، وقد تقدم بيان شيء من ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٣٨٧.

أما عمل المرأة كمهندسة فهو من حيث الأصل مباح بضوابط أشرنا إليها في الفتوى رقم: ٥٨٠٧

وعليه، فالمال الذي تأخذه المهندسة مقابل عملها هذا مباح، فإذا تبرجت أو اختلطت بالأجانب على وجه محرم فقد ارتكبت إثما بتبرجها واختلاطها، ويبقى أصل عملها جائزا وما تأخذه مقابله جائز أيضا فهي لا تتقاضى أجرا مقابل التبرج والاختلاط حتى يقال إن هذا الراتب حرام لأنه مقابل منفعة محرمة، وإنما تأخذ أجرا مقابل عملها كمهندسة، وبالتالي لا حرج في الأكل من مرتبها ومالها المكتسب عن طريق عملها هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>