للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعانة المقترض بالربا وكفالته]

[السُّؤَالُ]

ـ[خالي يقوم بإعطاءالمال للناس مقابل إعادته مضاعفا بعد فترة معينة أحضرت صديقا ليستلف منه وطلب كفالتي والرجل لم يتوفر معه المبلغ في الوقت المحدد الآن يريد مني المال مع فائدته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله خالك هو عين الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد المتعامل به بشديد العقاب.

قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ {البقرة:٢٧٥} وينبغي في حقك نصحه وتحذيره من محاربة الله تعالى، وأما إعانته على ذلك بأن تجلب له من يقترض منه بالربا فهذا حرام؛ لما فيه من الدلالة على الربا والإعانة عليه لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:٢} كما يحرم كفالة المقترض بالربا للمعنى المذكور، ولأن الكفيل قد يلزم من قبل المرابي بدفع الربا مع رأس المال.

ولا شك أن هذا لا يحل، وكل من الكفيل والمكفول لا يلزمها سوى رأس المال ولا يحل لهما دفع الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>