للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع عقود العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطاني عضو مجلس الشعب عقد عمل لي كهدية وكنت محتاجا فاضطررت إلى بيعه. فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. {البقرة: ١٨٨} .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فينبغي أن ينظر من يأخذ مالا من أخيه المسلم، بأي شيء يستحل هذا المال، كما أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل مال أخيك. رواه البخاري ومسلم.

وفي الحقيقة أن السائل لم يبذل شيئا يستحق عليه المال بالبيع، فالوظيفة إنما هي نيابة أو ولاية في تصريف بعض الأمور يستمدها الموظف من السلطات فليس له أن يعاوض عليها بأن يتنازل عنها لغيره مقابل مال.

جاء في تحفة المنهاج: في مسألة النزول عن الوظائف: وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين ينفذون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فليس لهم يد حقيقية على شيء يبذلون عنه.

وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن حكم بيع عقود العمل؟ فقال - رحمه الله -: لا يجوز، ولا يشتري عقد عمل، ولو كان محتاجا ومن تركه عوضه الله. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٤٧١٤.

وعلى ذلك فعليك أن ترد ما أخذته من المال مقابل هذا البيع.

هذا مع التنبيه على أن هذه الوظيفة إن كانت من الوظائف العامة، وكان من أهداها إنما أهداها محاباة ومجاملة على حساب الغير من غير استحقاق فهذا ظلم ينبذه الشرع ويأباه العقل وتنفر منه الطباع السليمة كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: ١٨٧٢٢. وعندئذ لا يجوز لك قبولها ابتداءا فضلا عن بيعها بعد ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>