للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تلزم النفقة على الأولاد مثل ما أنفق على الابن الجامعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يوزع الرجل تركته على أولاده قبل موته؟؟ وهل يشترط العدل بين الأبناء في النفقة؟؟ فالابن الأكبر أنفق عليه حتى أنهى دراسته الجامعية؟ والأصغر في المرحلة الابتدائية فكيف يعدل بينهم في النفقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقسيم التركة بين الورثة قبل وفاة المورث، قد بينا من قبل أنه إن كان على سبيل الهبة فلا بأس به، وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ١٤٨٩٣.

والعدل بين الأولاد يكون في الهبات وعدم التمييز بينهم في التربية والتعليم والرعاية، وأما النفقة على الدراسة أوغيرها من الأمور الأخرى فإنها بحسب الحاجة.

فإذا كان أحدهم يدرس في مرحلة تتطلب نفقات أزيد من غيره، أو صرف عليه أكثر نظرا لحاله أو لظروف معينة فإن ذلك لا يعني عدم العدل بينهم، بل هو عين العدل، وليس على الأب أن يعوض بقية أبنائه ما زاد على نفقات بعضهم نظرا لحاجة من أنفق عليه، لما في ذلك من الحرج، ولأنه ليس المقصود أصلا تفضيل بعضهم على بعض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>