للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وضوء الحائض للنوم.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للحائض أن تتوضأعند النوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ورد الدليل على أن الجنب يتوضأ للنوم، ونص بعض الفقهاء على أن الحائض لها أن تغتسل غسل الجنابة، وأن هذا الغسل يرفع عنها حكم الجنابة، ويبقى عليها حكم الحيض.

قال ابن قدامة: (فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها، وزال حكم الجنابة، وحكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم، لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر) . المغني ج ٢ ص: ٢١٠.

ولكن هذا الوضوء، وهذا الغسل لا يبيح أي منهما ممارسة العبادة الممنوعة بمقتضى الحدث، ولم نطلع على شيء يبيح وضوء الحائض، والأصل في العبادات التوقيف.

وعليه، فليس للحائض أن تتوضأ للنوم، لأنه لم يرد في وضوئها شيء فيما اطلعنا عليه من المراجع، وإلحاقها بالجنب ينافيه أمران:

الأول: أن العبادات مبناها على التعبد، فالأصل أن لا تعلل، والقياس لا يتم إلا في المعللات، فالعلة فيه ركن ركين.

الثاني: أنه على افتراض إمكان القياس هنا، فإنه قياس مع وجود الفارق، وهو أن الجنب شرع له التخلص من جنابته في كل وقت، بخلاف الحائض فإنها لا يشرع لها التخلص من حدثها إلا بعد انقطاع دم الحيض، وجفوف المحل، أو ظهور القصة، ينضاف إلى هذا أن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، فقد لا يجدي فيه ما يجدي في الجنابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>