للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يشترط لصحة الجمعة والعيدين وجود أربعين شخصا]

[السُّؤَالُ]

ـ[كل عام وأنت بألف خير والأمة الإسلامية جميعاً

سؤالي هو: نحن موظفون في شركة أرامكو وعملنا في البحر ويستغرق عملنا ١٤ يوما متواصلة. وعددنا نحن المسلمين حوالي ٣٥ شخصا فهل تصح صلاة الجمعة والأعياد؟ أو أننا لم نبلغ النصاب وهو ٤٠ شخصا

علما بأننا نصلي والحمدلله الجمع والأعياد

افيدونا اثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيصح منكم أداء صلاة العيدين وأداء صلاة الجمعة، وذلك لأن صلاة العيدين لا يشترط لها عدد، بل تصح من المرء ولو صلاها وحده في بيته، وأما صلاة الجمعة فالراجح أنها يشترط لها وجود ما يسمى جماعة عرفاً من غير تعيين عدد معين، وقد اختلف الفقهاء في بعض شروط الجمعة، وتمكن مراجعتها في الفتوى رقم:

٧٦٣٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>