للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الماء الذي سقطت فيه قطرة بول]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الماء الطاهر إذا ما سقطت فية نقطة من بول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء الطهور إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا يضره وقوع النجاسة فيه إلا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، وقد حدد أهل العلم القلتين بالمساحة بذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وربع عمقا، وهو ما يقدر بمائتي لتر تقريبا.

وأما إذا كان الماء أقل من قلتين فالأصح أنه يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وقال بعض العلماء ومنهم المالكية: إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره. وراجع الفتوى رقم: ٧٠٣٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>