للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأة وأنجب منها ٤ أولاد ذكور وإناث، ثم توفيت المرأة فتزوج بأخرى فأنجبت ٦ أولاد ذكور وإناث.

إحدى البنات وسنرمز لها بـ: س من الزوجة الأولى تزوجت وأنجبت ٦ من الذكور والإناث.

أحد الأبناء وسنرمز له بـ: ص من الزوجة الأولى تزوج وأنجب ٤ من الذكور والإناث.

فتم زواج أحد الذكور من أبناء البنت: س من إحدى البنات من أبناء الابن: ص، وهذا جائز لأن البنت المتزوجة تكون ابنة خال هذا الابن المتزوج وهو ابن عمتها، لكن إذا علمنا أن البنت المتزوجة ابنة الرجل:ص رضعت مع أحد أبناء الرجل من الزوجة الثانية الذي هو في نفس سنها-أي أخو والدها من نفس الأب - عمها. فما حكم زواج هذا الابن من أبناء البنت: س، من البنت من أبناء الابن: ص. بعد عملية الرضاعة التي تمت، علما أن عدد مرات الرضاعة متعددة وغير معلومة العدد، وما مصير الأبناء الصغار من هذا الزواج الذي مضى عليه أكثر من عشر سنوات؟

نستحلفكم بالله الذي لا تضيع ودائعه الرد علينا بأسرع وقت ممكن حتى نكون على بينة في هذا الموضوع الحساس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الابن المذكور لا يجوز له الزواج من ابنة خاله إذا ثبت رضاعها رضاعا معتبرا من زوجة جدها، بلبن جدها، لأنه حينئذ صار ابن أختها من الرضاع، فيفسخ هذا النكاح إذا حصل يقين بخمس رضعات على القول الراجح عندنا، والذى تقدم بيانه فى الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥، وتراجع الفتوى رقم: ١٩٨٥٢.وفى هذه الحالة يجب التفريق بين هذين الزوجين فورا ولو طال الزمن، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج نظرا لاعتقاده مشروعية الإقدام على النكاح، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ٥٠٦٨٠.

وإذا حصل شك فى حصول خمس رضعات فلا يفسخ النكاح، لأن الأصل عدم حصول ذلك العدد حتى يُتيَقن ذلك كما سبق فى الفتوى رقم: ٤٨٩٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>