للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سؤال الله تعالى بحرمة القرآن وحرمة البيت الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الدعاء بأن نقول: اللهم إني أسألك بحرمة القرآن وحرمة البيت الحرام ونتم الدعاء؟

جزيتم الجنة, أتمنى منكم يا شيخ الدعاء لي بالزوج الصالح.

ألف شكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التوسل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم جائز لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٧٨٦٧، أما سؤاله تعالى بحرمة الكعبة ونحوها فليس مشروعا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلا ن أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم والمقام أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نص غير واحد من العلماء: كأبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف وغيره من العلماء على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، فإنه أقسم على الله بمخلوق، ولا يصح القسم بغير الله وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته. انتهى.

ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: ٤٤١٦، والفتوى رقم: ٢٨٨٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>