للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنازل المطلقة عن حقوق أبنائها لا يمنع توريثهم من أبيهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: توفي رجل عام ٢٠٠٣ وترك زوجة فى عصمته واخري مطلقه منذ عام ١٩٩٢ولها ولد وبنت وعند طلاقها كتبت إقرارا باستلام جميع حقوقها وحقوق أولادها وشهد على ذلك شاهدان وبصمت على ذلك ولم يتم توثيق ذلك فى جهات الاختصاص. وقد تم إصدار إعلام وراثة شرعي بأن الورثه الزوجة التي فى عصمته وأبناء مطلقته، وقد استشرنا محاميا وأفاد بانه يمكن توثيق الإقرار وبالتالي لاحقوق للولد والبنت , هل هذا صحيح؟ وفي هذه الحالة اذا كان الميت له إخوة أشقاء سواء من جهة الأب أو الأم هل يرثون عند استبعاد الولد والبنت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وثقل موازين حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ورثة الرجل المذكور هم زوجته التي توفي عنها في عصمته وولده وبنته من مطلقته، فهؤلاء فقط هم ورثته.

أما الإخوة على الإطلاق فلا شيء لهم مع الولد والبنت، وما أشار به المحامي باطل لا قيمة له، ولو وثق إقرار المطلقة فإن ذلك لا يسقط حقهما في التركة.

وبناء على ما ذكر، فإن التركة تقسم حسب الآتي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (الولد والبنت) قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: ١٢) . والباقي للأبناء يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: ١١) . أما الإخوة فلا شيء لهم كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>