للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حكم شراء العملات بأسعار متفاوتة حسب كمية العملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نقوم بشراء العملات المختلفة ولكن قبل عملية الشراء نسأل الزبون عن المبلغ الذي لديه فإذا كان المبلغ صغيرا نعطيه سعرا قليلا وإذا كان مبلغه ضخما نعطيه سعرا عاليا ليقوم بعملية البيع فهل هذه العملية حرام?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لاحرج عليكم في شراء العملات بما يتراضى عليه البائع والمشتري، وإن اختلفت القيمة من بائع لآخر إذا توفرت شروط بيع النقد بالنقد.

وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: ٣٧٠٢، فننصح بمراجعتها والاطلاع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>