للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه بينك وبين أمك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للورثة فسخ عقد بيع باعت لي والدتي رحمها الله بموجبه عقارا قبل وفاتها وهي في كامل صحتها وبشهادة اثنين شهود من بينهم شقيقي بحجة أن الأسعار زادت لأنني لم أدفع ثمنه عند نزولي في إجازتي٠

باعت أمي عقارا قبل وفاتها على أن أدفع الثمن عند عودتي من الخارج أو أدفع للورثة كل منهم حقه الشرعي حال وفاتها. وعند نزولي الإجازة حدث خلاف على متعلقات أخرى بالتركة (أرض زراعية) وبعد شد وجذب قررنا أن ننهي كل شيء قبل سفري إلا أن أحد الورثة أقسم أنه لن يقسم الأرض الزراعية قبل ١/١/٢٠٠٥ وعلى ذلك قررت عدم دفع ثمن العقار إلا مع تقسيم الأرض الزراعية لننتهي من الميراث كله جلسة واحدة. وبعد سفري بشهرين أرسلت شيكا بثمن العقار تمهيدا للتقسيم في ١/١/٢٠٠٥ كما أقسم شقيقي. إلا أنهم رفضوا صرف الشيك بحجة أن سعره ارتفع والعقار أصبح مشاعا ويعاد تثمينه. علما أني أثناء وجودي في الإجازة عرضت إنهاء كل الأمور المتعلقة بالتركة وإعطاء كل ذي حق حقه. ملحوظة: إجازتي كانت أغسطس٢٠٠٤]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد الذي وقع بينك وبين أمك صحيحاً مستوفياً كافة الشروط اللازمة لصحة البيع، والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: ١٥٦٦٢، ولم يكن حيلة لتفضيلك على غيرك من أولادها في الهبة كما هو موضح في الفتوى رقم: ٤٠١٣٢، والفتوى رقم: ٢٧٧٣٨، فعقد البيع صحيح، ولا يحق للورثة فسخ ذلك العقد، ولا يلزمك إلا الثمن المتفق عليه بينك وبين أمك ـ رحمها الله تعالى ــ علماً بأنه لا يؤثر في ذلك كونك تأخرت في دفع ثمن العقار نظراً لما حدث من خلافات أو كون قيمة هذا العقار قد زادت، لأن ملكية العقار تنتقل إليك بمجرد عقد البيع ولو لم يتم قبض الثمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>