للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النفساء إذا أرادت الحج أو العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في فترة النفاس وسوف تنتهي المدة في ٧ ذي الحجة ونويت الحج وسأسافر في ٤ ذي الحجة وأنا طهرت ولكن باقي الدم البني ينزل، أردت كيفية الحج والإحرام متى، وهل تقبل الحجة وأنا ما انتهيت من فترة النفاس، فأرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروعُ للنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة أن تغتسل عند إرادة الإحرام كغيرها ثم تُحرم بالنسك وتفعلُ من المناسك ما تفعله الطاهرات إلا الطواف فإنه لا يحل لها حتى تطهر، ففي حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وهو عند مسلم في صحيحه: أن أسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فتهل. وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي. وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

وعلى هذا فالواجب عليك أن تحرمي من الميقات إذا كنت تريدين النسك، ويستحب لك أن تغتسلي عند إرادة الإحرام ثم تؤدين المناسك كلها إلا الطواف، فإذا طهرت واغتسلت جاز لك الطواف بالبيت ثم تسعين بعده لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فإذا فعلت هذا فقد تم حجك وهو مقبول إن شاء الله ...

وننبهك إلى أن الطهر من النفاس يكون برؤية الجفوف أو القصة البيضاء، وأن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس نفاس، فإذا تجاوزت مدة النفاس أربعين يوماً فهو استحاضة، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>