للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط الزكاة ووقت إخراجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما شروط الزكاة ووقت إخراجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزكاة لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال المزكى نصاباً، وتمام الملك، وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط في كل الأموال الزكوية.

وبيان ذلك كما يلي: زكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة يشترط فيها حولان الحول. وأما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، كما قال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١] وأما الركاز: وهو المال الذي يعثر عليه مدفوناً، فزكاته تدفع وقت إخراجه، ومقدارها الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي الركاز الخمس" رواه البخاري.

وهناك أجوبة مفصلة في الموقع:

ففي زكاة النقديين يراجع الجواب رقم ٢٨٩١

وفي زكاة بهيمة الأنعام يراجع الجواب ١٤١٣

وفي عروض التجارة يراجع الجواب ٣٠٨٧

في الزروع والثمار يراجع الجواب ٣٧١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>