للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعريف المرتد وما يلحق به من أحكام]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: من هو المرتد؟ وماذا يلزمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرتد في اصطلاح الفقهاء هو الذي يكفر بعد إسلامه، وسمي مرتدا لأن الردة لغة هي الرجوع عن الشيء، فمن كفر بعد إسلامه فقد رجع عن الإسلام فهو مرتد.

ويلزم المرتد- وكل كافر- التوبة إلى الله تعالى والدخول في الإسلام من جديد، فإن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ {الأنفال: ٣٨} فإن لم يتب فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وأحمد، وانظر الفتوى رقم: ١٣٩٨٧، والفتوى رقم: ٤١٣٤٨، والفتاوى المرتبطة بها.

وقد بسطت كتب الفقه الإسلامي الكلام حول المرتد وأحكام الردة والمسائل المتعلقة بها مثل مسألة استتابة المرتد وهل هي واجبة أو مستحبة؟ وهل إمهاله ثلاثة أيام واجب أم مستحب؟ وبم تثبت الردة وبم تقع؟ وكيف تكون توبة المرتد؟ وغير ذلك من المسائل، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>