للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع السلعة لآخر بسعر أعلى]

[السُّؤَالُ]

ـ[عرضت أرض على أحد الأشخاص وطلبها بـ ٣٣٠ ريال ورغب بها آخر فأبلغته بأنها طلبت مني بـ ٣٣٠ فقال أنا اشتريها بسومتها، فأيهما أحق؟ هل يجوز أن أبيع للثاني دون الرجوع للأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته له حالتان:

الأولى:

أن يكون البيع قد تم بينك وبين الشخص الأول ولم يبق إلا أن تسلمه الأرض ويسلمك الثمن ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيعها لشخص آخر لأنك لا تملكها قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي

إلا أن يكون بينكما خيار الشرط فلك الرجوع عن ذلك وفقا للشرط

والثانية:

أن يكون الأمر مجرد سوم ولم يحصل البيع فأنت حينئذ بالخيار بين أن تبيعها للأول أو الثاني لكن إذا كنت قد وعدت الأول بالبيع فالأفضل هو أن تفي بوعدك وتبيعها له

وراجع الفتوى رقم ١٧٤٥٥ والفتوى رقم ١٧٠٥٧

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>