للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تشترط عدم الحجاب لرجوعها لأمها.]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السؤال عن رجل تزوج امرأة ومعها ابنة من غير زوج، وأبو الطفلة رجل يأخذ المخدرات، فتركها مع أمها حتى كبرت، وقيل لها إن الذي رباها غير أبيها الحقيقي، وكانت متحجبة، فخلعت الحجاب وتركت المنزل، ثم ذهبت إلى جدتها.

والآن تقول: أنا أريد الرجوع إلى المنزل، لكن بشرط أن لا تتحجب، لكن زوج أمها يصبر على عدم قبولها في البيت إن هي لم تتحجب، فهل هو محق في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان الواجب على هذه الفتاة أن توجه الشكر والثناء لزوج أمها لأنه كفلها ورباها على الحجاب، وخلعها للحجاب منكر شنيع، والواجب عليها التوبة من ذلك والعودة للحجاب، والعودة لصلة أمها، ولا يجوز لها اشتراط ترك الحجاب لأجل العودة، وزوج أمها محق في أمرها بالحجاب، وعدم الإذن لها بالدخول إلى بيته إلا به، لكن إذا علم أن ذلك سيؤدي بها إلى أن تذهب لجليسات السوء فيقُدْنها إلى الحرام، فإنه يتنازل عن طلبه ويأذن لها، ثم ينصحها بعد ذلك بالحجاب بالتي هي أحسن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>