للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع مدير العمل المكافأة لمن لا يصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[مدير شركة يعلن أنه لن يتم إعطاء المكافأة السنوية المعتادة لمن لا يصلي. هل هذا جائز شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فترك الصلاة من أعظم المنكرات، ويعتبر تارك الصلاة كافرا في الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٤٥

ومع عظم جرم تارك الصلاة فإنه لا يجوز أن يمنع حقا من حقوقه بحال من الأحوال، لأن الكافر المتفق على كفره لا يجوز أن يظلم ولا أن ينتقص أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه. روى أبو داوود من حديث عدة من أبناء أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن آبائهم دنية أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.

وعليه، فإذا كانت هذه المكافأة التي تتحدث عنها داخلة في صميم العقد مع العامل أو هي جزء من حقه فليس لمدير الشركة أن يمنعها له. وإن كانت عبارة عن شيء يقدمه المدير تطوعا منه يريد أن يستجلب به رضا العمال أو يستحثهم على فعل الصلاة فإن ذلك من حقه وله حينئذ أن يمنع منها من أحب أن يمنعه

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>