للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إمامة صاحب القدم الصناعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يؤم الناس في الصلاة أمام عاجز مبتورة إحدى قدميه وهو مرتد لقدم صناعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالعاجز من عجز عن فعل أركان الصلاة على وجهها بأن يعجز عن القيام أو السجود على الأرض ونحو ذلك، فمثل هذا اختلف العلماء في حكم إمامته، على أقوال مذكورة مع الترجيح في الفتوى رقم: ٧٨٣٤.

فإن كان هذا الإمام يعجز عن الوفاء بأركان الصلاة فحكمه ما سبق في الفتوى المحال عليها.

وإن كان يوفي الأركان حقها ولا يمنعه ما فيه من نقص القدم من الركوع والقيام والسجود وغير ذلك فهو كغيره من الأصحاء، وإمامته صحيحة بلا ريب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>