للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحسن حالة الفقير قبل قبض الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي حول الزكاة هناك عائلة احتاجت لمال الزكاة ولكن إلى أن وصل المال كانت أحوالهم تحسنت فهل يحق لها استعمال المال الذي وصلها متأخرا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد تحسن حالة العائلة المذكورة لا يلزم منه أن تكون غير مستحقة للزكاة وعليه، فينظر في تحسن حالتها فإن كان لا يخرجها عن حد الفقر والمسكنة فإن المال حقها وقد قبضته وهي مازالت من أهل الزكاة، وانظر الوصف المعني في الفقير في الفتوى رقم: ٦٨٩٠٣ وإن كان تحسن حالها أخرجها عن وصف الفقر والمسكنة فإن المال ليس من حقها لأنها لم تقبضه إلا بعد استغنائها لأن الفقير لا يملك الزكاة إلا بالقبض وعليها حينئذ إرجاع المال إلى صاحب الزكاة ليدفعه إلى الفقراء.

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم فقبل أن يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا أو طعاما فذهبت الدراهم أو اشترى بها ما قال فضاع منه فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه.. قال ابن قدامة: وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها. انتهى. بحذف قليل، والحاصل في حال استغناء العائلة المذكورة قبل قبضها الزكاة فإن عليها أن تردها إلى المزكي ليدفعها إلى مستحقيها لعدم قبضهم لها إلا بعد أن زال عنهم وصف استحقاق الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>