للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم موافقة الإمام في فعل الأركان دون نية الاقتداء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إجبار الطالبات على الصلاة جماعة في المدرسة وهن يتذمرن من ذلك ويقلن لا نريد أن نصلي جماعة لأنه لا نية لنا في الصلاة جماعة وصلاتنا بدون نيه باطلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل لما روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

ولكن الحالة التي أنتن فيها تقتضي أن لا تؤخرن الصلاة إلى البيوت لأن ذلك قد يؤدي إلى خروج الوقت مع ما فيه من مخالفة نظام المدرسة، وما يمكن أن يظن بكن من ترك الصلاة بالكلية، واعلمي أن من صلى محاذياً لشخص أو جماعة لا يريد الاقتداء بهم فصلاته ليست باطلة كما تصورت، إلا أن يكون ابتدأ صلاته منفرداً ثم انتفل بنيته إلى آخر فاقتدى به.

قال الحطاب: فإن من وجد إماماً يصلي أو شخصاً يصلي، فإن نوى أنه يقتدي به فهو مأموم وقد حصلت له نية الاقتداء، وإن نوى أن يصلي لنفسه ولم ينو أنه يقتدي بذلك الإمام فهو منفرد وصلاته صحيحة ... وإذا أحرم بالصلاة منفرداً ثم في أثناء الصلاة نوى أن يقتدي بشخص آخر فصلاته باطلة لأنه نوى أنه مأموم ولم ينو الاقتداء من أول الصلاة ... ٢/١٢٢.

وبناء على هذا؛ فإذا كنتن لا تردن أن تقتدين بإمام المدرسة لأنكن تشككن في دينه أو نحو ذلك فلكنَّ أن تصلين معه محاذاةً بأن توافقنه في فعل الأركان دون أن يكون ثَمَّ نية اقتداء به، وإن لم يكن هناك مانع من الاقتداء به فالأولى أن تصلين معه، ولا بطلان لصلاتكن في كلا الحالتين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>