للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزوجة الكارهة للتعدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للرجل الزواج من أخرى، مع العلم أن زوجته لا تقصر فى واجباته؟ ولكنه يريد الزواج، لأن الله أباح له ذلك ويرى أن من حقه الزواج ما دام يستطيع أن يعدل، وهل يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بسبب الزواج؟ وهل يكون هذا اعتراضا على ما أباحه الله للرجل؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج الرجل بامرأتين وثلاث نساء وأربع حق ثابت له بحكم الشرع، بشرط أن يلتزم العدل وأن يكون قادراً على القيام بشؤون زوجاته من نفقة وإعفاف ونحو ذلك، وهذا الحق لا يغيره كون الزوجة الأولى مقصرة في حقوقه أو غير مقصرة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٥٥٥٦.

ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لمجرد تزوجه بامرأة ثانية ما دام ملتزماً للعدل وقائماً بحقوقها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٢٩٣٠.

وأما بخصوص الشق الأخير من السؤال فنقول: إن كانت الزوجة كارهة لتشريع التعدد من أصله، فهذا اعتراض على حكم الله وهو مروق من الدين ـ والعياذ بالله ـ أما إن كانت راضية بحكم الله في إباحة التعدد ولكن الأمر شاق عليها لشدة غيرتها مثلاً، فهذا لا يعتبر من الاعتراض على حكم الله، ولكن الواجب عليها أن تجاهد نفسها في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>