للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مماطلة الزوج في دفع مؤخر الصداق بعد الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السؤال عن الطلاق إن زوجي طلب الطلاق مني وقال للقاضي إنه لا يشتغل وفي هذه الحالة لن أقبض مؤخري فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحتاج الزوج من حيث الأصل لكي يطلق زوجته أن يطلب منها الطلاق أو يذهب إلى القاضي، وإذا طلق لزمه دفع مؤخر الصداق وكل ما لها عليه من حقوق، فإن ماطل رفعته إلى القاضي، ليلزمه بالأداء، أو لينظره إن كان معسرا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>