للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحج عمن لم يصل ولم يأت بفروض الإسلام فيما ظهر له]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أحج عن جدي وهذه الحجة الثانية ولكن جدي توفي ولم يصل يوما لله ولم يقرأ القرآن ولو مرة في حياته ولم يقم بأي فرض من الفروض الواجبة في الإسلام فهل يجوز أن أحج عنه والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما كان عليه جدك من ترك الصلاة وغيرها من فروض الإسلام وأركانه أمرعظيم، يخرج المتعمد بيعضه من دائرة الإسلام، فقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة المقر بوجوبها اختلافا كثيراً، فمنهم من كفره وأخرجه من ملة الإسلام، ومنهم من لم يكفره وجعل أمره موكولاً إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.

واختلافهم مذكور بشيء من التفصيل في جواب السؤال [رقم: ١١٤٥] والذي نراه فيما سألت أنت عنه أنك إن تركت الحج عنه فقد أخذت بقول من حكم بكفره، وهم جماعة من الصحابة فمن بعدهم. وإن حججت عنه فلك سلف فيمن لم يحكم بكفر تارك الصلاة، وهم طوائف من أهل العلم. وهذا الخلاف يجري فيما إذا ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، أما إن كان تركه لها جحداً أو استخفافاً بها فهذا يكفرعند جميعهم. ونحن لانجزم بأن ذلك ينفعه، ولانتحجر على شخص أن يصله ثواب عمل أو تشمله رحمة الله، خاصة أنا لانعلم حاله ومايسعه من الأعذار، وماهوعليه من العلم بالأحكام ولوازمها. فإن رأيت أن تحج عن جدك رجاء أن تدركه رحمة الله جل وعلا، فإنه عفور رحيم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>