للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يترافع عن متهم بالقتل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم..

أنا محامي قمت بتقديم مذكرة أطلب فيها الإفراج عن شخص محكوم عليه بالسجن المؤبد لإتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد؛ وطلبت الإفراج لأن القضية خاضعة للعفو العام، فما حكم هذا التصرف؟ والأهم ما حكم الأتعاب التي تقاضيتها عن القضية؟ أفيدونا أثابكم الله؟

السلام عليكم..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يخلو هذا الشخص من أحد حالين:

الأولى: أن يكون هذا الرجل قد حكم عليه بهذا الحكم بغير وجه الحق، وأن المتيقن عندكم براءته مما اتهم به، فحينئذ لا حرج -إن شاء الله- في السعي في دفع هذا الظلم عنه، ويجوز تبعاً لذلك أخذ المال المدفوع مقابل ذلك.

الثانية: أن يكون قد ارتكب هذا الفعل، وحكم عليه بناء على ذلك، فلا يجوز والحالة هذه السعي في تبرئته فضلاً عن أخذ مال مقابل ذلك، لأن الواجب الحكم عليه بما هو أشد مما حكم به عليه، ألا وهو القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم، لا ما يسمى بالعفو العام ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتويين التاليتين: ١٠٢٨، ١٨٥٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>