للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الترهيب من مفاخذة الأخ لأخته الصغيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مفاخذة الرجل لأخته الصغيرة ١٢عاما، وهل هي لواط أو زنى؟ وكيف يتوب عن ذلك وهو لا يستطيع علما بأنه متزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ممارسة شيء من مقدمات الزنا أو اللواط محرم، ولو كانت المرأة أجنبية فضلاً عن أن تكون محرماً، ففعل ذلك مع المحارم أشد قبحاً وأكبر جرماً، وأمر مخالف للفطرة السوية، إذ الأصل أن يحرص المرء على أن يصون عرضه ويدافع عنه. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى على الفور توبة نصوحا، وتتبع سيئاتك بحسنات ماحيات، وأن تعود إلى فطرتك. كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٨٨٤٢، ١٠٠٠١٣، ٢٤٤٤١، ٧٠٠٦٦. وراجع في شروط التوبة الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

وهذا الفعل المذكور في السؤال وإن كان ليس بزنا ولا لواط يوجب الحد، إلا أنه جرم عظيم وذنب كبير، وقد سبق أن بينا التعريف الشرعي للزنا واللواط في الفتويين: ٦٨٦٤٥، ٢٢٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>