للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الربح تابع للأصل في وجوب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي حسابان استثماريان في بنك إسلامي. فهل عليهما زكاة؟ وكيف يمكن إخراج الزكاة؟ مع العلم أن أحد الحسابين قد حال عليه الحول..أما الآخرفإني أحتاج إلى المال فأسحب منه ثم أعيده مرة أخرى بمعنى أنه لم يحل عليه الحول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أحد هذين الحسابين من نماء وربح الآخر فإنهما يزكيان جميعاً عند حولان الحول على أول نصاب اكتمل منهما، لأن الربح تابع للأصل ولا عبرة بتفريق المال وجعله في أكثر من حساب.

أما إذا كان أحدهما غير ناتج عن الآخر بل كان مستفاداً بطريقة أخرى، فإن ما لم يبلغ منهما نصاباً يضم للحساب البالغ نصاباً في النصاب. وإن شئت فزكهما جميعاً عند حولان حول الحساب الأول، وإن شئت فزك كل حساب عند حولان حوله الخاص به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>