للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الوكيل بدل أتعاب عن بناء مسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[كلفني أحد رجال أهل الخير ببناء مسجد في مصر،

س: هل يجوز لي أخذ أتعاب على ذلك من المبلغ الذي خصصه لبناء المسجد مثل رسوم تذاكر الطيران والإقامة؟ علما بأنني من سكان الإمارات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال الذي أعطاكه المتبرع يعتبر وقفاً، وما دام كذلك فهو مقصور على ما يلزم لبناء المسجد كالاسمنت والحديد وأجور العمال ونحوها.

وتعتبر أنت في هذه الحالة وكيلاً مكلفاً بالإشراف على هذا المشروع ولست ناظراً عليه، لأن الناظر هو العامل الذي ينمي أموال الوقف ويشرف عليها، وقد أجاز له العلماء أن يأكل منه بالمعروف لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا جناح على من وليها أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقاً غير مشمول فيه. رواه البخاري.

أما الوكيل فقد مضوا على أنه ليس له ذلك، قال ابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين: من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالاً ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئاً بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل منم. انتهى

وبناء على ما ذكرنا فلا حرج في أخذ مصاريف الاتصال ونحوها، أما التذكرة فلا يجوز أخذها إن كانت هناك جهة يمكن أن تنجز المشروع كشركة مقاولات أو جهة مأمونة يمكن التعامل معها عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.

أما إن كان حضورك لا بد منه فلا حرج في أخذها إن شاء الله تعالى، ولا يجوز لك أن تأخذ بدل أتعاب لأنك منفذ. وقد تقدم ما ذكره ابن رجب في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>