للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسم أنه لو رجع لامرأة كان على علاقة بها ستكون امرأته طالقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل طلق زوجته مرتين، وكان هناك يمين بالطلقة الثالثة، وذهب إلى دار الإفتاء المصرية للسؤال عن الطلقة الثالثة، وكانت الفتوى أن الطلقتين قد وقعتا، أما الطلقة الثالثة فلها كفارة بشرط أن أي طلقة بعد ذلك وجب التفريق بينه وبين زوجته، وكان الزوج له علاقة بامرأة صينية بوذية، ولما اكتشفت زوجته أمره أقسم لها أنه سوف يقطع علاقته بهذه المرأة، وأقسم أنه لو رجع لهذه الصينية ستكون زوجته طالقا، بحيث تكون هذه هي الطلقة الأخيرة، وعلمت زوجته أنه رجع مرة أخرى لهذه الصينية بحجة أن بينهما أعمالا تجارية مرة، وبحجة أنها زوجته مرة أخرى، فطلبت منه زوجته ترك المنزل حتى يتم الطلاق، وترك المنزل فعلاً، ولكنه يراوغ في موضوع الطلاق بحجة أن هناك خمسة أطفال بينهما، أكبرهم فى السنة الأولى الإعدادية، فأفتونا جزاكم الله خيراً، ماذا نفعل؟ وهل فعلاً هذه الطلقة المشروطة برجوعه للصينية قد وقعت أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه الطلاق للمحلوف به عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإنه يرى أن الحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق عند الحنث، ولكن تجب فيه كفارة يمين بالله تعالى، ولعل دار الإفتاء قد أفتت بهذا القول، وهو قول يسع المستفتي تقليد القائل به.

أما إقسام الزوج أخيراً على أنه لو رجع إلى تلك المرأة ستكون زوجته طالقاً فهو تعليق للطلاق على رجوعه لتلك المرأة، والكلام فيه كما سبق، وعلى قول الجمهور فإن رجع إليها وقع الطلاق المعلق عليه، فتحرم عليه زوجته؛ لأن هذه هي الطلقة الثالثة، ولا يجوز له الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا ثبت أن الطلاق قد وصل إلى ثلاث، فلا عبرة بعد ذلك بوجود الأطفال وحاجتهم إلى والدهم، وكان من المفترض أن يراعي هذا الرجل حالة أولاده وحاجتهم إليه قبل أن يضيق على نفسه ويحرم عليه زوجته.

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١١٣٩٩٧، والفتوى رقم: ١١٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>