للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الحامل والطلاق الثلاث نافذ]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال عندي امرأتان طلقتهما ثلاث مرات في مكان واحد بلفظ الطلاق طلقت عليَّ هل أنا أقدر أن أراجع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً، وكان الطلاق بتاريخ ١/١٠/٢٠٠٣م والاثنتان لديهما حمل إحداهما في الشهر الثالث والثانية في الشهر الخامس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد بانت منه بينونة كبرى في مذهب جماهير العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٥٥٨٤.

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعليه فإذا كنت قد طلقت زوجتيك ثلاثاً بأن قلت مثلاً أنتما طالقتان ثلاثاً، أو أنتما طالقتان طالقتان طالقتان ولم ترد بالثانية والثالثة التأكيد، فقد بانتا منك ولا يحل لك مراجعتهما ولا الزواج بهما حتى تتزوجا وتنكحا زوجاً غيرك، وكونهما حاملين لا يغير من الأمر شيئاً، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٦٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>