للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من يدلى للميت بأنثى لا يرث]

[السُّؤَالُ]

ـ[أم لها ثلاثة أولاد اثنان ذكور وبنت واحدة البنت متزوجة ولها ثلاثة أولاد توفيت هذه البنت في حياة الأم

السؤال: هل يرث أولاد البنت الثلاثة من تركة الأم الجدة بعد وفاتها حتى إن لم توص بأي شيء لهم؟

ولكم جزيل الشكر....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حظ لأولاد البنت في شيء مما تركته جدتهم من أمهم.. وذلك للقاعدة المعروفة التي تقول: "إن كل شخص يدلي للميت بأنثى لا يرث".

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>