للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الوضوء من مس الأجنبية، وملامسة الكلب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت اليوم إلى منزل امرأة لمناقشة بعض الأمور ولقد صافحتني المرأة وهذه أولاً نصرانية وثانيا يوجد لديها كلاب فهل هذا يبطل وضوئي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأعلم أولاً:- أن مصافحة المرأة الأجنبية منكر لا يجوز لك اقترافه، وعليك بالإقلاع عنه، والتوبة منه وانظر الفتوى رقم:

٢٤١٢.

كما لا يجوز لك النظر إليها أو الخلوة بها فكل ذلك محرم، فإن دعت الحاجة إلى الكلام معها فلتقتصر على حاجتك، ولا تسترسل معها في الحديث لتقطع على الشيطان سبله، أما وضوءك فلا ينتقض بمصافحتك لها على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا أثر لاقتنائها للكلاب في بيتها على وضوئك إن دخلته، ولو باشرت نجاسة الكلب فلا ينقض ذلك وضوءك وإنما يلزمك غسل ما باشرته النجاسه سبع مرات إحداها بالتراب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>