للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دية النفس حسب الفرائض المقدرة شرعا في تركته]

[السُّؤَالُ]

ـ[الدية من أخ مقتول: قتل أخ في إسبانيا بسيارة إسبانبة: وعنده أخ شقيق وأخوان من أمه وأخت من أمه: قدأعطى لهم الذي قتل أخاهم (الدية)

سؤالي هو: ماهي الدية التي يأخذ كل واحد منهم؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعاً في تركته، فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له، ودليل ما تقدم قول الله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (النساء: من الآية٩٢) ، وما رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. والمقصود بالعقل الدية.

وعليه؛ فإن ما ذكرت من إخوان وأخوات القتيل يأخذون من الدية بقدر نصيبهم الشرعي، ولمعرفة نصيبهم يحتاج إلى ذكر الورثة حصراً.

وعلى كلٍ؛ فإذا لم يكن للميت من الورثة سوى ما ذكر فإن للإخوة والأخوات لأم ثلث التركة، يشاركون فيها للذكر مثل حظ الأنثى بلا فرق، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (النساء: من الآية١٢) .

وأما الأخ الشقيق فيأخذ ما بقي من المال تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>