للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علاج المرأة للرجال.. حكمه.. ضوابط جوازه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إننى طبيبة وأود التخصص في أمراض الباطنية هل هنالك موانع شرعية في علاج الرجال علما بأن ظروف العمل تتطلب وجودي كطبيبة مسئولة ليلا بالمستشفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج أن تعمل المرأة طبيبة وتتخصص في الأمراض الباطنية إذا كان ذلك كله مضبوطاً بالضوابط الشرعية.

وراجعي الجواب رقم: ٨٩٧٢

أما معالجة الطبيبة للرجال فالأصل أنها لا تجوز، لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً مرضاً قد يؤدي إلى هلاكه، أو فقدان حاسة من حواسه، أو يوقعه في ألم ومشقة ولا يوجد طبيب يعالج، ولا يمكن تأخير العلاج لغاية وجود طبيب، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن تعالج ذلك الرجل المريض إنقاذاً لحياته وتفادياً للخطر الذي يهدده، وإنقاذاً له من الألم والمشقة، وأما مبيت المرأة مناوبة في المستشفى فقد تقدمت الإجابة عليه برقم: ٤١٠٦

ولمزيد من الفائدة راجعي الجواب رقم ٥١٨١ المتضمن لحكم عمل المرأة عموماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>