للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز استخدام موانع الحمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وما شابهها من موانع الحمل وما حكم المرأة التي ترفض الإنجاب وزوجها يطلب منها ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة:

١- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه.

ولقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:٢٩] .

٢- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.

٣- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.

٤- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.

ولمعرفة المزيد عن موانع الحمل وحكمها وآثارها راجع الفتوى رقم:

٢٢٧٨٤ والفتوى رقم:

٩٣٣٩ والفتوى رقم:

٤٢١٩ والفتوى رقم:

١٤٢٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>