للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للمقرض أخذ الفائدة ولا يلزم المقترض دفعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم الإفادة: تم اهداء ابنتي مبلغا من المال من جدها منذ ثلاث سنوات، وفي السنة الماضية اقترضت منها ـ مبلغا من المال وبداخلها الأرباح ـ فماذا أفعل؟ وحتي الآن لم أستطع سداد المبلغ الأصلي، وتم بها شراء أصل من الأصول، فما حكم هذه الأرباح؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود بقولك ـ مبلغ من المال بداخلها الأرباح ـ أنها أقرضتك المبلغ بأرباح زيادة عليه، فذلك ربا صريح يجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى منه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: ٢٧٨ ـ ٢٧٩} .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. فذكرمنهن: أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

ولا يلزمك أن ترد إليها سوى أصل القرض، وأما الربح فباطل محرم لا يجوز لها أخذه ولا يلزمك دفعه. قال تعالى: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٩} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>