للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يقاس طلاء الأظافر على الخفين من حيث المسح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تمسح فوق المناكير كما يمسح فوق الخفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز المرأة أن تمسح على تلك الأصباغ كما تمسح على الخفين وما شابههما. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٨٨٩٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>