للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بمال من يصمم ملابس نسائية غير ساترة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي يشتغل في تصميم وبيع الملابس النسائية المتبرجة وهو تارك للصلاة فهل يجوز لي أن أقبل منه إن أعطاني بعض المال وهل لي أن أستعمل أغراضه، في بعض الأحيان أحس أني أبغضه في الله بسبب المعاصي التي يرتكبها وأنا دائما أنصحه فهل أنا مؤاخذ بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تصميم وبيع الملابس النسائية غير الساترة لمن يستعملها من المتبرجات أمر محرم لأنه إعانة على معصية عظيمة وإقرار لمنكر كبير كان يجب على من يستطيع تغييره أن يغيره، بل إن عمل ذلك في مجتمع يغلب فيه تبرج النساء وفسادهن فيه خطر عظيم، فينهى من يقوم بذلك ويؤمر بتركه، ويبين له الحكم الشرعي فيه والمخاطر المترتبة عليه، ولكن مع ذلك لا نستطيع الجزم بالحكم بالتحريم لثمن هذه الملابس في حالة ما إذا كانت تباع لعموم النساء لأنه قد توجد من بينهن من لا تريد التبرج بل تريد أن تظهر بها لزوجها، وعليه فإنا نقول للسائل استمر في نصح أخيك وبين له الحكم الشرعي في عمله وفي تركه للصلاة، فإن استجاب فالحمد لله وإن أصر على ما هو فيه فلك أن تهجره إن كان في هجره ردع له، ومن هجره اجتناب أغراضه وعدم قبول ما يعطيه لك، وإن لم يكن في هجره مصلحة فلا تهجره إذ لا فائدة في هجره، والأصل أن المسلم لا يحل هجره ولا قطع رحمه، أما قبول عطاياه والاستفادة من أغراضه ما دام في عمله ما هو مباح فلا يحرم، والأولى تركه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣٣٦٤، ٣٢٥٢٦، ١٨٩٩٥، ٣٢٥٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>