للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز لأخي الزوج الدخول على زوجة أخيه والنظر إليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة وعندي مشكلة وهي أنني أجلس في البيت مع زوجي ولدى زوجي إخوان يسكنون معنا في البيت، وأنا متحجبة منهم، ولكن عندما يخرج زوجي وأبقى في البيت يدخل إخوانه فجأة أحيانا وأكون بدون حجاب أقوم بسرعة وأغطي شعري، هل في ذلك إثم وماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي التنبيه إلى ثلاثة أمور:

الأول: أنه لا يجوز أن يخلو أحد من أقارب الزوج أخا كان أو عما أو خالا بك؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج أو قريبه.

الثاني: أنه يحرم على كل منكم أن ينظر إلى وجه الآخر وإن أمن الفتنة. وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤، والفتوى رقم: ٥٦١٠٣.

الثالث: أنه ينبغي لإخوان زوجك أن لا يدخلوا بيت أخيهم إلا بإذن وإعلام وطرق باب، وهذه أخلاق إسلامية ينبغي مراعاتها وتذكيرهم بها لأن أحدهم قد يدخل فيرى ما لا يجوز رؤيته، وهذه كلها حلول مؤقتة إلى أن ييسر الله تعالى أن يستقل كل ببيت يخصه.

وإذا تم الأخذ بهذه الاحتياطات ثم حصل نظر لم يكن مقصودا فعسى أن لا يكون فيه حرج لما في الحديث الشريف: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>