للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز للشخص أن يهب لحفدته دون أبنائه]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل غني جدا له أب يريد هذا الأب أن يعطي حصته من تركة ابنه المتوفى - السدس، وهو مبلغ كبير إلى أبناء ابنه المتوفى مع العلم أن لهذا الرجل أبناء فقراء. فهل يجوز لهذا الرجل أن يعطي أبناء ابنه المتوفى هذا المال وهم أغنياء بسبب تركة أبيهم ويحرم أبناءه الفقراء وقد طالبوه بالمساواة في هذه العطية.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للأب أن يتبرع ببعض ماله أو أي حق من حقوقه الخاصة به لمن شاء سواء أكان ذلك على قريب له كابن ابنه ونحوه أو أجنبي عنه ما دام في صحته ورشده، ولا يجب عليه أن يعدل في ذلك فيعطي أبناءه مثله، فيجوز له أن يترك حقه في تركة ابنه لحفدته ولو كانوا أغنياء وورثته فقراء ما دام في صحته ورشده، وراجع الفتوى رقم: ٤٧١٨، ولكن يجب عليه نفقة أبنائه الصغار وكذلك البالغين منهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩، وإن كان الأولى له والذي ننصحه به أن يسهم لأبنائه الفقراء في نصيبه من تركة ابنه لحاجتهم إلى ذلك، ولكون حفدته أغنياء بتركة مورثهم، أو يعطي أبناءه عطية من ماله تجبر كسر خواطرهم إن كان غنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وهذا مما يدخل في ذلك، وإن لم يفعل فلا حرج عليه.

وللاستزادة انظر الفتوى رقم: ٦٢٤٢، ٢٣٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>