للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في إعطاء المتدربين من هذه الأموال طبقا للقرار المحدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مديرا لإحدى المدارس الفنية، ويوجد قرار وزاري يسمح لمن يريد الحصول على الدبلوم نظير رسوم محددة على أن يحضر التدريبات العملية والمحاضرات (لمن أراد وليس إلزاما) وفي الواقع لا يحضر إلا نسبة قليلة جدا، وأنا مسؤول عن توزيع هذه الأموال بنسب معينة في جداول حددها القرار. وأيضا نسبة توزع بمعرفتي للمتعاونين. وعلى ذلك يحصل بعض العاملين على أموال بالرغم من عدم حضور للطالب وعلي تنفيذ القرار، وإلا أصبحت أنا المخالف. أرجو إفادتي باستفاضة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو الالتزام بتنفيذ هذا القرار، ولا نرى حرجاً في إعطاء العاملين من هذه الأموال طبقاً للقرار المحدد، ولو كان لا يحضر إلا عدد قليل من الطلاب أو لم يحضر أحد منهم، لأن حكم هؤلاء العاملين مع جهة عملهم حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بمدة زمنية محددة، فإذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة، سواء وجد عمل أم لم يوجد.

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>