للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول علي الطلاق لا أريدك أو ما تلزميني]

[السُّؤَالُ]

ـ[قال: علي الطلاق أنا ما أريدك. علي الطلاق ماتلزمينى. ما الحكم في كلتا الحالتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن الشخص المسؤول عنه قال: عليه الطلاق أنه لا يحب تلك التي يخاطبها، أو قال: عليه الطلاق أنه لا يريدها. وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاقا معلقا، وإذا كان الحالف لا يحب التي يخاطبها ولا يريدها فليس عليه شيء، لأنه صادق فيما حلف عليه وإن كان غير ذلك فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الطلاق يلزمه، وراجع فيه فتوانا رقم: ٢٨٩٤٥ والذي ننصح به في مسائل الطلاق هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.

والأفضل للمسلم أن يبتعد عن هذا النوع من الأيمان فإنه مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف به حيث قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>