للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلى مرتديا قبعة عليها صورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الذي يصلي وهو لابس على رأسه قبعة عسكرية (الكاب) ، عليها شعار الدولة، وهو عبارة عن طائر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف في صحة صلاة شخص يلبس شيئاً فيه صورة، إذا أكمل شروط صحة الصلاة، وخلت صلاته من المبطلات، وأما عن حكم لبس ما فيه صورة في الصلاة، فقد تقدم الجواب عنه في الفتوى رقم: ٢٦١٧٥، فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>