للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النذر بهذه الكيفية ... نذر لجاج]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-عاهدت الله على ترك معصية معينة، وقلت في عهدي إن وقعت فيها أدفع مبلغا معيناعلى الفور، وحصل أن وقعت في هذا الذنب ولم أف بعهدي فكيف أكفر عن هذا الذنب؟ سيما وقد مضى زمن الوفاء وهو التصدق عقب هذا الذنب

وهل هذا العهد يلزمني مدة حياتي؟.

وإذا شعر الشخص بأنه قد أرهق نفسه بأمر لم يكلفه الله به أن يدفع مبلغا كلما اغتاب أو نظر إلى حرام أو غير ذلك ماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ترك المعصية واجب بأصل الشرع فلا يجوز تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده، فإن حلف المسلم أو نذر ليترك المعصية فقد تأكد عليه الترك، ولا يجوز له الحنث في هذا اليمين، وقد سبق بيان هذا كله في جواب رقم:

٩٣٠٢ فليراجع.

وأما عن حكم المسألة فإن أكثر أهل العلم يقولون: إذا قال الرجل إن فعلت كذا فعلي أن أتصدق بكذا أو أصوم شهراً أو أحج أو ما شابه ذلك، يقولون: إن هذا هو نذر اللجاج والغضب.

فإذا حنث -أي فعل ذلك الأمر- فعليه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم.

وقد سبق بيان كفارة اليمين في الجواب المشار إليه سابقاً، والحانث إذا كفر عن يمينه فقد انحلت يمينه، فلا تجب عليه كفارة أخرى إذا ما وقع في ما حلف أن لا يفعله، إلا إذا حلف يميناً ثانية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>